تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
السؤال 1629 : ما هو تكليف البنت التي عقدها والدها وهي صغيرة على رجل ، وبعد أن بلغت لا ترضى بالعيش معه ؛ لأنّه دخل في فرقة تكفّر الشيعة وهي تخشى على حياتها منه ؟ الجواب : إذا لم يكن الزواج في زمان العقد في مصلحة البنت ، كما لو كان الزواج آنذاك منحرفاً فلا يصحّ تزويج الأب ، وفي غير هذا الفرض أيضاً لا يجوز إبقاء البنت عنده ، وإذا لم يطلّقها الرجل فيرجع إلى الحاكم الشرعي ، حيث إنّه في بعض الموارد يستطيع أن يطلّق البنت . السؤال 1630 : رجل بهائي عرّف نفسه بالشيعي الاثني عشري ، وتزوّج زواجاً دائمياً من فتاة شيعية ، وبعد مدّة انكشف خلاف ما يدّعي ، فما هو التكليف ؟ الجواب : إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائي يجب عليها الانفصال عنه فوراً ولا حاجة إلى الطلاق ، فالبقاء عند البهائي حرام ، وبعد انقضاء عدّتها يجوز أن تتزوّج من رجلٍ مسلم . السؤال 1631 : امرأة في بيت زوجها لا تتمتّع بالحرية اللازمة لأداء الواجبات الدينية ، وزوجها يصلّي ويصوم عدّة أيّام من شهر رمضان فقط ، ولا يصلّي بقيّة أيّام السنة ، ما هي وظيفة زوجته بعد ما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتأثّر زوجها بذلك ؟ هل يحقّ لها الافتراق منه ؟ الجواب : ليس المورد من موارد الافتراق .

تنظيم الأسرة والمنع من الحمل

السؤال 1632 : مع ضرورة تنظيم الأسرة ، هل يجوز للمرأة سدّ أنابيبها ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إذا كان لفترة موقّتة . السؤال 1633 : ما حكم سدّ المجرى التناسلي للرّجل والمرأة لغرض العقم ؟