اقتضى نظر الغير إلى عورتها ؟ وهل يكون هذا الأمر من مصاديق الاضطرار ؟ الجواب : إذا أعلن الطبيب الأخصّائي ذلك وحصل الخوف العقلائي من كلامه فلا مانع من ذلك . ويجوز حينئذٍ في حالة الاضطرار والإجبار نظر الغير إلى عورتها . السؤال 1638 : هل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها ورضاه أن تستعمل أقراص منع الحمل ؟ الجواب : الأمر جائز إذا لم تتضرّر كثيراً ، حتّى وإن لم يرض زوجها .
إسقاط الجنين
السؤال 1639 : ما هو حكم الإسلام بشأن إسقاط الجنين ؟ الجواب : لا يجوز إسقاط الجنين إلّا إذا كانت حياة الامّ في خطرٍ أو يكون بقاء الجنين سبباً لإصابة الامّ بمرض لا يتحمّل ، فإذا احرز أحد هذين الأمرين ، فلا مانع من الإسقاط . السؤال 1640 : إذا اتفق الزوجان على إسقاط الجنين ، هل تُنصّف الدية ؟ وهل تصل إلى بقيّة الورثة ؟ وهل يجب دفع الدّية على أيّ حال ، أم في صورة طلب الورثة أو الحاكم ؟ الجواب : تصل الدّية لسائر الورثة رغم كونهم من الطبقة التالية ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم . السؤال 1641 : يرجى أن تبيّنوا لنا ما هي موارد جواز إسقاط الحمل ؟ الجواب : لا مانع من إسقاط الحمل في الموارد الآتية : 1 - إذا قرّر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الجنين موجبٌ لموت الأُمّ مع جنينها ، فإذا أُسقِط الجنين تبقى الامّ على قيد الحياة .