وتهيئة الأجواء المناسبة لحفظ الجنين ، فسيكون ذلك سبباً لإسقاطه ، هل يعدّ عملًا حراماً . الجواب : نعم ، وإذا كان إسقاط الحمل مستنداً إلى الامّ فعليها الدية . السؤال 1655 : قال الأطبّاء : إن لم تسقط المرأة حملها ، فستموت أو طفلها حين الولادة ، هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولادته ؟ الجواب : إن كان كلام الطبيب الأخصّائي موثوقاً ، فلا مانع حينئذٍ من إسقاط الجنين . السؤال 1656 : الدّواء الذي يُستعمل لمنع الحمل في الأسبوع الأوّل من الجماع ، فإذا كانت المرأة حاملًا فاستعمال هذا الدواء يسقط جنينها ، وإن لم تكن حاملًا فلا أثر له ، ما هو حكم استعمال هذا الدّواء ؟ الجواب : لا مانع من استعمال هذا الدواء إن لم تكن عالمة بالحمل . السؤال 1657 : هل يجوز للطبيب المسلم إسقاط جنين أبوين كافرين ؟ الجواب : يجوز إسقاط الجنين الكافر المتولّد من أبوين كافرين . السؤال 1658 : إذا قرّر الطبيب الأخصّائي بأنّ الجنين سَيُولد مشوّهاً هل يجوز إسقاطه ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إلّا في موارد الضرورة .
صِلة الرّحم
السؤال 1659 : كيف تكون صلة الرّحم وبأيّ مقدار تتحقّق ؟ هل يلزم الذهاب إلى بيت الأقارب ، وإن كان يستلزم العسر والحرج أو فعل الحرام أحياناً ؟ الجواب : لا يجب في صلة الرّحم الذهاب إلى بيت الأرحام ، وأقلّه السلام