الجواب : قطع العصب والعقم نقص ، ولا يجوز أن يقدم الإنسان على نقصه وعقمه . ولتنظيم الأسرة والنسل توجد طرق أخرى ، مثل عزل النطفة وغيره الذي لا إشكال فيه شرعاً . وهكذا الأمر بالنسبة للنساء ، نعم لا مانع من سدّ الأنابيب بصورة موقّتة ، مع مراعاة سائر الجهات الشرعيّة . السؤال 1634 : هل الإسلام يوافق على زيادة النفوس ؟ الجواب : الإسلام يوافق على زيادة النفوس في حدّ ذاتها ، فكلّما زاد عدد المسلمين كان دليلًا على عظمتهم وقدرتهم ، ولكن في بعض الأحوال الخاصّة ربما يكون الأفضل عدم زيادة النفوس . السؤال 1635 : هل يجوز وضع جهاز ؛ آي . يو . دي « . . » داخل الرحم لمنع الحمل ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إن كان برضا الزوجين ، ولكن يشكل الأمر إذا استلزم نظر الغير لعورة المرأة ، حتى وإن كان الطبيب الذي يجري هذه العملية امرأة . السؤال 1636 : امرأة كانت تجهل هذا الحكم ؛ بأنّ وضع الجهاز المذكور أعلاه في الرّحم إذا استلزم النظر إلى العورتين غير جائز ، وقامت بهذه العمليّة ، وقد علمت بعد ذلك ، هل يجب إخراجهُ ؟ فإن لم تخرجه فهي مضطرّة بين فترةٍ ، وأُخرى إلى مراجعة الطبيب ، ويستلزم هذا الأمر النّظر إلى العورتين ؟ الجواب : لا يجب إخراج الجهاز فعلًا ، إلّا إذا كان بقاؤه مستلزماً للنظر إلى العورة مرّات أخرى للمعاينة ، فحينئذٍ يلزم إخراجه . السؤال 1637 : إذا قال الأطبّاء لامرأة : إذا صرت حاملًا فستواجهين خطراً على حياتك ، هل تستطيع المرأة سدّ أنابيب رحمها ، وإن استلزم الأمر عُقمها الدائم ، أو
جامع المسائل — صفحة 445
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٥