. . . . . . . . . .
شرح
سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللّاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، الحديث « 1 » . إلّا أنّ المراد منها ظاهرا صورة البقاء على الآلية للقمار ، وقد صرّح بذلك الإمام الماتن قدّس سرّه في الجواب عن الاستفتاء منه « 2 » .
وفي بعض الروايات الواردة في تفسير الميسر التمثيل بالنرد والشطرنج ، مثل :
رواية أبي الجارود - الذي اسمه زياد واسم أبيه المنذر - قال : وأمّا الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكلّ قمار ميسر ، الحديث « 3 » . ويستفاد من مثلها أنّ حرمة الشطرنج إنّما هي بعنوان كونه آلة للقمار الذي سيجيء إن شاء اللّه تعالى أنّه المراهنة بالعوض .
وعليه : فلا بدّ أن تكون آلته ممهّدة لذلك وممحّضة له ، وقد حكى الإمام الماتن قدّس سرّه عن بعض الأعاظم « 4 » جواز اللعب بآلات القمار مع عدم المراهنة بالعوض « 5 » فضلا عن غيرها وإن كان ظاهره هنا ، وفي كتاب المكاسب المحرّمة « 6 » حرمة اللعب بالشطرنج وعدم جواز التجارة على مثله مستندا إلى الروايات التي حكم بضعف إسنادها ، ودعوى الإجماع ونقله مستفيضا عن الرياض « 7 » .
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 59 ح 29 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4 وبحار الأنوار 103 : 53 ح 17 .
( 2 ) استفتاءات الإمام الخميني رحمه اللّه 2 : 10 سؤال 21 .
( 3 ) تفسير القمّي 1 : 180 - 181 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 321 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12 وتفسير كنز الدقائق 3 : 183 - 184 والبرهان في تفسير القرآن 2 : 352 ح 3275 .
( 4 ) جامع المدارك 3 : 27 - 28 .
( 5 ) صحيفة امام رحمه اللّه 21 : 151 .
( 6 ) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني رحمه اللّه 2 : 23 - 30 .
( 7 ) منتهى المطلب 2 : 1011 و 1012 ( الطبعة الحجريّة ) ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41 ، رياض المسائل 8 : 73 .