تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
في باب الاجتهاد والتقليد « 1 » وبعض الأبواب الأخر أنّ أحمد بن محمد بن يحيى العطار وإن لم يصرّح بوثاقته في الكتب الرجاليّة ، إلّا أنّ رواية جمع كثير من أعاظم الرواة وثقاتهم عنه أمارة على وثاقة الرجل وصحّة روايته ، وقد حكينا ذلك عن سيّدنا الأستاذ المحقّق البروجردي قدّس سرّه في مجلس العزاء الذي أقامه في بيته الشريف ، فراجع . لكنّ الذي يسهّل الخطب في المقام أنّ الحكم لا يكون على خلاف القاعدة حتّى يحتاج إلى إقامة دليل معتبر . نعم ، في بعض الروايات النهي بالنسبة إلى القرد ؛ وهي رواية مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع « 2 » . ثمّ إنّ الظاهر أنّ تقييد الحكم بالجواز في صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة بصورة عدم السجود على جلود السباع ، يكون المراد به عدم إيقاع الصلاة فيها مطلقا لا مجرّد نفي السجود عليها ؛ لأنّ الصلاة في أجزاء غير مأكول اللحم ولو كانت شعرة منه غير صحيحة ، والسباع محرّمة الأكل ظاهرا ، فلا بدّ من أن يكون المراد ما ذكرنا ، فتدبّر . كما أنّ الظاهر أنّ النهي المحكيّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في رواية مسمع شامل للتجارة بأجزاء القرد أيضا ، ولا يختصّ بالمجموع أو بحال الحياة .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الاجتهاد والتقليد : 313 - 316 . ( 2 ) الكافي 5 : 227 ح 7 ، تهذيب الأحكام 6 : 374 ح 1086 وج 7 : 134 ح 594 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 171 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4 .