. . . . . . . . . .
شرح
منحصرة لثبوت الحكم بوجوب الكلام ، ومن الممكن قيام أمر آخر مقام المجيء في الوجوب ، كصيرورته طالب العلم مثلا .
الثاني : أنّ تخصيص الحكم بالكلب المنسوب إلى السلوقي - مع كونه قرية خاصّة في مملكة اليمن ، ودين الإسلام مبنيّ على التوسعة العالميّة والأبديّة الزمانيّة - في غاية البعد ، خصوصا مع أنّ الأئمّة عليهم السّلام والرواة الحاكين عنهم عليهم السّلام لم يكونوا من أهل تلك القرية ، وخصوصا مع ثبوت الكلاب غير المعلّمة للصيد فيها كثيرا ، غاية الأمر أكثريّة العكس التي لا توجب الانصراف بوجه ؛ لأنّ غلبة الوجود لا تكون منشأ للانصراف ، وغلبة الاستعمال غير واقعة .
الثالث : أنّه ذكر الأستاذ الماتن قدّس سرّه أنّه لا يوجد في شيء من الأخبار الواردة في حكم بيع الكلاب جوازا ومنعا ، المذكورة في كتاب التجارة من الوسائل في أبواب مختلفة إشعار بثبوت وصف كونه معلّما ، وهذا بخلاف الأخبار المذكورة في كتاب الصيد والذباحة ؛ فإنّ كثيرا منها مشعر بذلك « 1 » .
الرابع : أنّه أفاد أيضا أنّه لا يكون من الكلب الذي يصيد أو لا يصيد هو الصيد وعدمه بالإضافة إلى خصوص الحيوان الذي يحلّ أكل لحمه كالغزال ، بل المراد الاصطياد ولو بالإضافة إلى محرّم الأكل كالكلب بالإضافة إلى مثل الذئب لتوقّف حراسة الماشية عليه 2 .
الخامس : أنّ الحكم في المقام لا يرتبط بقضيّة المفهوم ؛ لأنّ التعرّض في الروايات قد وقع بالإضافة إلى كلا القسمين جوازا ومنعا ، فقد وقع التعرّض للمنع بالنسبة إلى الكلب الذي لا يصيد أو لا يصطاد ، وللجواز في الرواية الأخيرة بالإضافة إلى
هامش
( 1 ) 1 ، 2 المكاسب المحرّمة للإمام الخميني رحمه اللّه 1 : 102 - 104 .