تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
بالإضافة إليها يدلّ على الجواز ، ولأجله حكي عن الأشهر بين القدماء كما في مكاسب الشيخ الأعظم المنع « 1 » ؛ لعدم دلالة الأخبار على الجواز وإن حكي عن المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه الجواز « 2 » ، خصوصا مع التصريح بصحّة استئجارها عليه وتعلّق الدية بإتلافها . والذي يسهّل الخطب أنّ الحكم بالجواز لا يحتاج إلى دليل خاصّ ؛ لعدم ثبوت الإطلاق في الروايات المانعة كما عرفت « 3 » ، وعدم قيام الدليل على مجرّد كون نجاسة المبيع مانعة عن صحّة البيع وجواز التجارة والتكسّب ، فعدم شمول الروايات المجوّزة لهذه الكلاب لعدم ظهور دليل جواز البيع بالإضافة إلى كلب الصيد في الاختصاص ، لا يقدح في الحكم بالجواز بعد ثبوت المنفعة المحلّلة المقصودة العقلائيّة لها ، ومنها ما أشرنا إليه « 4 » من الكلاب المعلّمة للتجسّس واستكشاف الموادّ المخدّرة أو الأسلحة المخرّبة ، كما لا يخفى . بقي الكلام من الموارد المستثناة في ذيل المسألة من الأمور الثلاثة أمران : أحدهما : بيع العبد الكافر ، وحيث إنّا قد حقّقنا في بحث النجاسات عدم نجاسة الكافر بمجرّد كفره ما لم يكن مشركا « 5 » ، مع أنّ بناء الماتن قدّس سرّه على عدم التعرّض لمسائل العبيد والإماء ، ولذا لم يتعرّض فيه لمثل كتاب العتق والتدبير ومثلهما ؛ لعدم
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 54 ، مستند الشيعة 14 : 85 ، المناهل : 276 ، رياض المسائل 8 : 45 ، وغيرها من الكتب . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 55 - 56 ، مفتاح الكرامة : 12 / 93 - 94 . ( 3 ) في ص : 36 . ( 4 ) في ص 35 . ( 5 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة ، النجاسات وأحكامها : 207 - 233 ، المقام الثاني .