. . . . . . . . . .
شرح
في كتاب النكاح في بحث الولادة من ثبوت الفراش ورعاية أقصى الحمل بعدم الانقضاء عنه ، وأقل مدّة الحمل بعدم ثبوت الأقلّ منها « 1 » ، وغير ذلك ، فرفع اليد عن ذلك والاستناد إلى علامات خاصّة - وإن كان مفيدا للظنّ - مخالف للميزان الشرعي .
وفي رواية أبي بصير المتقدّمة : « القيافة فضلة في النبوّة ذهبت في الناس حين بعث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله » .
نعم ، ربما يتحقّق الالتجاء إلى الرجوع إلى القافة مع اجتماع شرائط الإلحاق ، كما في مورد الرواية المفصّلة « 2 » التي أوردها الشيخ « 3 » في عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام ، الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من عمره الشريف ، ودغدغة بعض المخالفين وحتّى من الأقرباء في ذلك ، مع أنّ الاعتقاد بإمامته وشهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك ، فراجع .
وبالجملة : فالقيافة لا تسوّغ مخالفة الشارع ومناقشته فيما جعله ميزانا للإلحاق إثباتا ونفيا ، وهذا واضح جدّا .
ومنها : التنجيم ؛ وهو بالخصوصيّات المذكورة في المتن لا ينبغي أن يعدّ من الأعمال المحرّمة في عداد المحرّمات المذكورة في هذه المسألة ، كالكهانة والقيافة ، بل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 169 - 170 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 56 وص 172 - 175 ب 58 وص 193 ب 74 ، وج 22 : 430 ، كتاب اللعان ب 9 ح 3 .
ويراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 503 - 514 .
( 2 ) الكافي 1 : 322 ح 14 ، وعنه مرآة العقول 3 : 378 - 382 ح 14 ، وشرح أصول الكافي والروضة للمولى محمد صالح المازندراني 6 : 194 - 197 ح 14 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 9 .