. . . . . . . . . .
شرح
فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوبا « 1 » .
وصحيحة زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رءوسها منها ، وترك ما سوى ذلك « 2 » .
ويؤيّد الكراهة وعدم الحرمة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت ، والكلب ، والإناء الذي يجتمع فيه البول في الروايات الكثيرة ، مثل :
رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ جبرئيل عليه السّلام قال : إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة ، ولا كلب - يعني صورة إنسان - ولا بيتا فيه تماثيل « 3 » .
وفي بعض الروايات هذا التعبير : « ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية » ، مثل :
مرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال الصادق عليه السّلام : لا يصلّى في دار فيها كلب ، إلّا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا ، فلا بأس ، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل ، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية « 4 » .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الخاتم يكون فيه نقش
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 226 ح 892 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 170 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 32 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 527 ح 8 ، المحاسن 2 : 458 ح 2583 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 308 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 3 ، وفي بحار الأنوار 76 : 160 ح 9 عن المحاسن ؛ وفي مرآة العقول 22 : 439 ح 8 عن الكافي .
( 3 ) الكافي 6 : 527 ح 3 ، المحاسن 2 : 454 ح 2565 ، وعنهما وسائل الشيعة 5 : 175 - 176 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 33 ح 2 و 5 .
وفي بحار الأنوار 76 : 159 ح 3 وج 83 : 291 ح 6 عن المحاسن .
( 4 ) الفقيه 1 : 159 ح 744 ، وعنه وسائل الشيعة 5 : 175 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 33 ح 4 .