تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
تماثيل سبع ، أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس « 1 » . وعنه عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة ، أو طير ، أو شبهها ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه منه ويفسد « 2 » . والظاهر منها فرض ما إذا كانت الصورة مجسّمة وإن كانت دلالة ما قبلهما ولو بالإطلاق على هذه الصورة التي هي مورد الفرض محلّ إشكال بل منع ، كما لا يخفى . وروايات متعدّدة واردة في موارد مختلفة يظهر من الجميع عدم الحرمة وثبوت الكراهة في البيت ، إمّا مطلقا ، أو في خصوص حال الصلاة « 3 » . فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المتن من الجواز بالإضافة إلى الأمور المذكورة فيه . نعم ، ينبغي التنبيه على أمر ؛ وهو أنّه على فرض القول بالحرمة ، فالظاهر أنّ الحرام هو الاقتناء والبيع والشراء . وأمّا النظر المجرّد فلا دليل على تحريمه ، بل الظاهر عدم التزام القائل بالحرمة في الأمرين ، بها في النظر ، وإلّا فيشكل الأمر ؛ لوجود الابتلاء به في السفر إلى بعض البلدان الداخليّة والخارجيّة ، بل في الأمور
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 211 ح 827 ، مستطرفات السرائر : 123 ح 2 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 442 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 23 . وفي ج 5 : 173 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 32 ذ ح 10 والبحار 83 : 252 ح 20 عن القرب . ( 2 ) المحاسن 2 : 459 ح 2587 ، قرب الإسناد : 185 ح 690 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 441 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 18 ، وج 5 : 173 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 32 ح 12 ، وبحار الأنوار 79 : 288 ح 14 وج 83 : 288 ملحق ح 1 . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة 5 : 170 - 174 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 32 وغيره ، وقد ذكرنا بعض مواردها في ص 147 .