. . . . . . . . . .
شرح
الروح ، حتّى ما في بطنه من الأمعاء والأحشاء والقلب والرية وغيرها ، وما في مخّه من المغز وشبهه ؛ فإنّه من الضروري عدم إمكان ذلك ، خصوصا بالإضافة إلى العروق الدّمية الكبيرة والصغيرة التي لعلّها لا تحصى .
كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالمجسّمة هي الكاملة من حيث الظاهر ، فإذا كانت حاكية عن جملة كبيرة من البدن - مثل الرأس والوجه واليدين والبطن فقط - تكون محرّمة ، كما نراها في هذه الأزمنة في الداخل والخارج ، وما ورد من الروايات بالإضافة إلى قطع الرأس أو التغيير من جهة أخرى « 1 » ؛ فإنّما هو بالنسبة إلى البيت الذي يصلّى فيه ، والكلام في المقام في الصنع والتصوير ، فلا ارتباط له بذلك المقام أصلا ، كما لا يخفى .
ثمّ الظاهر أنّ الوجه في حرمة المجسّمة في الفرع المذكور غير معلوم لنا ، فالتشابه
هامش
( 1 ) المحاسن 2 : 459 ح 2584 ، وعنه بحار الأنوار 83 : 288 ملحق ح 1 .
وفي ج 76 : 288 ح 15 وج 83 : 245 عن مكارم الأخلاق 1 : 286 ح 890 .
وفي وسائل الشيعة 4 : 440 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 45 ح 13 وملاذ الأخيار 4 : 587 ب 17 ح 35 عن تهذيب الأحكام 2 : 363 ح 1503 ، وفي ص 441 - 442 ح 18 ، 20 و 21 وبحار الأنوار 83 :
288 ملحق ح 1 وص 290 ملحق ح 3 عن قرب الإسناد : 185 - 186 ح 690 ، 692 و 693 .
وفي ج 5 : 171 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 32 ح 5 ومنتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان 1 : 492 عن الكافي 6 : 527 ح 9 .
وفي ص 173 ح 10 و 12 وبحار الأنوار 83 : 290 ملحق ح 3 وج 79 : 288 ح 14 عن قرب الإسناد 205 :
ح 793 والمحاسن 2 : 459 ح 2587 .
وفي وسائل الشيعة 5 : 308 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 3 عن الكافي 6 : 527 ح 8 والمحاسن 2 : 458 ح 2583 ، وفي بحار الأنوار 76 : 160 ح 9 عن المحاسن .
وفي ص 309 ح 7 عن مكارم الأخلاق 1 : 286 ح 887 .
ورواه عليّ بن جعفر في مسائله : 226 ح 516 .