. . . . . . . . . .
شرح
ربّك في اعتكافك - كما تشترط في إحرامك - أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللّه تعالى « 1 » .
ثمّ إنّه لو تعلّق النذر بالاعتكاف المشروط ، فالظاهر صحّة هذا النذر لمشروعيّة الاشتراط في نفسه . وعليه : فلا يترتّب على هذا النذر عند عروض العارض إثم على مخالفته ، ولا قضاء ولا كفّارة .
ثمّ إنّ الظاهر والقدر المتيقّن أنّ محلّ الاشتراط هي النيّة حال الاعتكاف ، فلا اعتبار به بعد الشروع ولا قبل الاعتكاف . نعم ، ينبغي التقييد بما إذا لم يكن الاشتراط مبنيّا عليه الاعتكاف ، بل كان حال النيّة غافلا أو غير مشترط ، كما أنّه لا اعتبار به بعد الشروع في الاعتكاف قطعا . نعم ، لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه حال الاعتكاف ، فالظاهر عدم سقوطه . وقد احتاط في العروة « 2 » استحبابا بترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 2 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 80 ذ مسألة 2599 .