تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
يقول : للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضا ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها ، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة في الجملة ممّا لا إشكال فيها « 1 » ، والعمدة من الروايات الواردة صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف « 2 » ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( ويخرج ) « 3 » اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام . وقد رواها المشايخ الثلاثة « 4 » . ويستفاد منها أمران : أحدهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في عدم جواز الرجوع حتّى في اليومين الأوّلين ، والمقصود منه اشتراط الاستمرار وعدم الفسخ . ثانيهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في جواز الفسخ والخروج حتّى بالإضافة إلى اليوم الثالث الذي يجب البقاء فيه مع قطع النظر عن الاشتراط ، والمقصود اشتراط
هامش
( 1 ) رياض المسائل 5 : 519 ، مستند الشيعة 10 : 565 ، جواهر الكلام 17 : 192 - 197 ، مستمسك العروة 8 : 581 ، المستند في شرح العروة 22 : 464 . ( 2 ) في التهذيب 4 : 289 ح 879 والاستبصار 2 : 129 ح 421 والفقيه 2 : 121 ح 526 : اعتكافه . ( 3 ) كذا في الوسائل 7 : 404 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، ولكن في الكافي 4 : 177 ح 3 والفقيه والوسائل 10 : 543 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام « أن يفسخ اعتكافه » ، وفي التهذيب والاستبصار : « أن يخرج ويفسخ اعتكافه » . ( 4 ) تقدّمت في ص 363 .