طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ؛ بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال ( 1 ) .
شرح
العيدين « 1 » ، ويرد على بعض ما فرّع أنّه بالنسبة إلى الحائض والنفساء لا يكون بطلان الاعتكاف لأجل عدم صحّة الصوم منهما ، بل لأجل عدم جواز اللبث في المسجد عليهما ، كما لا يخفى .
( 1 ) يدلّ على اعتبار هذا الأمر أيضا - مضافا إلى أنّه لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه « 2 » - عدّة من الروايات :
منها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، الحديث « 3 » .
ومثلها : موثّقة عمر بن يزيد « 4 » بضميمة ارتكاز الاستمرار في الاعتكاف ، ولولاه كان يتحقّق بثلاثة أيّام وإن خرج في لياليها من المسجد ، لكن هذا الارتكاز يحكم بدخول الليلتين المتوسّطتين . وأمّا الأزيد من الثلاثة فقد حكم في المتن بأنّه
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 71 ، الأمر الرابع .
( 2 ) المعتبر 2 : 728 ، منتهى المطلب : 9 / 478 ، رياض المسائل 5 : 505 ، مستند الشيعة 10 : 546 - جواهر الكلام 17 : 166 ، مستمسك العروة 8 : 544 .
( 3 ) الكافي 4 : 177 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 544 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 545 ، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 5 .