[ الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة ]
الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء ولاحتمال المطلوبيّة .
وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز ( 1 ) .
شرح
لارتكاز الاستمرار في تحقّق الاعتكاف . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الليلة الرابعة . وفي المتن : « وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة ؛ بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع ، تأمّل وإشكال » . والظاهر أنّ وجه التأمّل والإشكال عدم تحقّق الثلاثة عرفا بذلك ، وإذا كان الشروع من الزوال والختم إليه يتحقّق هذا العنوان ، ولكنّ الظاهر هو الأوّل .
( 1 ) حكي عن المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » : أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلّا في المساجد الأربعة المذكورة في المتن ، وعن جماعة كالمحقّق والشهيدين ، والمفيد من المتقدّمين « 2 » ، وكثير من المتأخّرين « 3 » : أنّه يصحّ في كلّ مسجد جامع ، بخلاف مثل مسجد القبيلة والسوق ، وربما يقال « 4 » بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة ، والدليل على القول المنسوب إلى المشهور روايتان :
إحداهما : مرسلة المفيد في المقنعة قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في
هامش
( 1 ) الانتصار : 200 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية : 146 ، المعتبر 2 : 731 ، منتهى المطلب 9 : 491 - 492 ، مختلف الشيعة 3 : 441 ، رياض المسائل 5 : 507 - 510 .
( 2 ) المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، شرائع الإسلام 1 : 193 ، الدروس الشرعيّة 1 : 298 ، اللمعة الدمشقيّة :
61 ، مسالك الأفهام 2 : 99 ، الروضة البهيّة 2 : 150 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 539 ، مستند الشيعة 10 : 553 ، جواهر الكلام 17 : 172 - 173 ، كشف الغطاء 4 : 97 .
( 4 ) القائل هو ابن أبي عقيل ، على ما حكى عنه في منتهى المطلب 9 : 491 .