. . . . . . . . . .
شرح
مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد المدينة جمع فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السّلام « 1 » . والجواب عن الاستدلال بها - مضافا إلى أنّ المفيد قدّس سرّه لم يعمل بها بشخصه - أنّها من المرسلات التي لا اعتبار بها ؛ لأنّها منسوبة إلى الرواية ، كما ذكرناه مرارا .
ثانيتهما : صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ، ومسجد المدينة ومسجد مكّة « 2 » . والظاهر أنّ الجملة الأخيرة قرينة على أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام المعصوم عليه السّلام .
ودعوى « 3 » أنّ انسباق الإمام العدل إلى المعصوم عليه السّلام غير ظاهر ؛ لأنّه ليس إلّا كالشاهد العدل ، مدفوعة باستلزامها اللغويّة للجملة الأخيرة بعد صلاة الإمام المعصوم عليه السّلام جماعة في المساجد الأربعة قطعا ، خصوصا مع التعبير بعدم البأس ، فالإنصاف تماميّة دلالتها وصحّة سندها كما عرفت .
وأمّا القول الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين ، فيدلّ عليه عدّة من الروايات :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 363 ، المقنع : 209 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 542 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 12 .
( 2 ) الكافي 4 : 176 ح 1 ، الفقيه 2 : 120 ح 519 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 540 ، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8 .
( 3 ) المستند في شرح العروة 22 : 368 .
( 4 ) الفقيه 2 : 119 ح 516 ، الكافي 4 : 176 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 3 وص 538 ب 3 ح 1 .