[ مسألة 5 : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ]
مسألة 5 : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني ، وهكذا ( 1 ) .
شرح
عليه شيء » « 1 » . ولكنّها ضعيفة السند وإن كان لا فرق فيها من حيث الدلالة بين ما كان منشأ الإفطار وجوازه المرض ، أو غيره كالسفر ونحوه ، وإن كان ظاهر بعض الروايات اختصاص الحكم بمن استمرّ عليه المرض ؛ كرواية ضعيفة للفضل بن شاذان دالّة على ما ذكرنا ، مع الاشتمال على التعليل بقوله عليه السّلام : لأنّه دخل الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء « 2 » .
فانقدح أنّه لا دليل على حرمة التأخير وإن كان مقتضى الاحتياط العدم .
ثمّ الظاهر أنّه على فرض عدم جواز التأخير إلى رمضان آخر فتوى أو احتياطا ، فالظاهر أنّه يصير بعد التأخير موسّعا ، وليس الواجب بعد التأخير فورا بحيث يصير كالفور بعد الفوريّة ، والعمدة في جواز ذلك عدم الدليل على حرمة التأخير بعد ما أخّر عن رمضان التالي .
( 1 ) الدليل على عدم وجوب الترتيب وكذا التعيين ، إطلاقات الأدلّة الواردة في الكتاب والسنّة ، وقد يفصّل بين ما تكون الذمّة مشتغلة به متّصفا بخصوصيّة ، بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة ؛ كالظهرين ، والأداء والقضاء ، ونافلة الفجر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 252 ح 749 ، الاستبصار 2 : 111 ح 365 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7 .
( 2 ) علل الشرائع : 271 ح 9 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 117 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 .