تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
والسنّة - صريح صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء « 1 » . وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي صلّى اللّه عليه وآله من الاستمتاع « 2 » . وبالجملة : لا إشكال كما أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأولى وعدم لزوم القضاء فورا بمجرّد خروج رمضان « 3 » . نعم ، احتاط في المتن وجوبا بأنّه لا يجوز التأخير إلى رمضان آخر ، وقد ذكر مثل ذلك في العروة ، ولكنّه قال بعد ذلك : لا دليل على حرمته « 4 » ، ولكنّ المشهور « 5 » ظاهرا هو الثاني ، واستدلّ « 6 » عليه بأحد أمور : أحدها : التعبير عن التأخير إليه بالتواني كما في بعض الروايات الصحيحة « 7 » أو بالتهاون كما في بعض الروايات الأخرى « 8 » ؛ نظرا إلى أنّ التعبيرين يشعران
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 274 ح 828 ، الاستبصار 2 : 117 ح 380 ، الكافي 4 : 120 ح 3 ، الفقيه 2 : 95 ح 427 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 341 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 90 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 308 ح 932 وص 316 ح 960 ، الفقيه 2 : 57 ح 251 ، ثواب الأعمال : 85 ح 9 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 486 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 2 . ( 3 ) غنائم الأيّام 5 : 379 ، مستمسك العروة 8 : 506 ، المستند في شرح العروة 22 : 201 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 58 مسألة 2539 . ( 5 ) المستند في شرح العروة 22 : 201 . ( 6 ) المستدلّ هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22 : 201 - 204 . ( 7 ) الكافي 4 : 119 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 743 ، الاستبصار 2 : 110 ح 361 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 . ( 8 ) تهذيب الأحكام 4 : 251 ح 746 ، الاستبصار 2 : 111 ح 364 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 277 | الشيخ فاضل اللنكراني