[ مسألة 1 : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا . ]
مسألة 1 : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا . وكذا على من نوى الصوم ندبا وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط ( 1 ) .
[ مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ]
مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم ( 2 ) .
شرح
وأمّا الحائض والنفساء : فيجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة ، ويدلّ عليه - مضافا إلى سيرة المتشرّعة ، بل يكون التفصيل المذكور كالبديهي عندهم - النصوص المتعدّدة « 1 » وكذا الفتاوى « 2 » . وقد استدلّ الإمام عليه السّلام بهذا التفصيل في بعض الروايات على قصور إدراكنا عن الوصول إلى ملاكات الأحكام وفلسفتها ، وإلّا فعقولنا تحكم بقضاء الصلاة بعد كونها أهمّ من العبادات الأخرى ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها « 3 » ، فالتفصيل المذكور دليل على قصور العقول ، ومحلّ البحث فيها كتاب الطهارة .
( 1 ) قد مرّ البحث في هذه المسألة مفصّلا ، ولا نرى حاجة إلى الإعادة أصلا .
( 2 ) قد تقدّم حكم المغمى عليه وأنّ مقتضى الأدلّة الكثيرة سيّما الروايات المتعدّدة التي فيها الصحاح ، عدم وجوب قضاء الصوم عليه ، ولكن لا مجال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 41 وص 394 ، أبواب النفاس ب 6 .
( 2 ) رياض المسائل 5 : 395 ، جواهر الكلام 17 : 8 ، مصباح الفقيه 14 : 419 .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10 ، ومستدرك الوسائل 3 : 25 ح 2924 و 2925 .