. . . . . . . . . .
شرح
وطائفة تدلّ على التفصيل بين تبييت النيّة ليلا من دون فرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، وبين عدم التبييت كذلك ، وهذا القول محكيّ عن جماعة « 1 » ، وهذه الطائفة مثل :
صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتمّ صومه ( يومه خ ل ) ذلك . . . » الحديث « 2 » .
بناء على ظهور السؤال في عروض السفر بعد نيّته مصبحا .
وموثقة عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله . وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السّفر من يومه أتمّ صومه « 3 » . ومن الواضح إطلاقها في كلتا الصورتين بالنسبة إلى ما قبل الزوال وما بعده .
وواحدة تدلّ على التخيير بين الإفطار والصوم ، وظاهر إطلاقها عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، وبين صورة تبييت النيّة من الليل وغيرها ؛ وهي :
صحيحة أخرى لرفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر « 4 » ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل 5 : 479 - 480 ، جواهر الكلام 17 : 134 - 135 ، مستمسك العروة 8 : 414 ، المستند في شرح العروة 21 : 476 - 477 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 228 ح 668 ، الاستبصار 2 : 98 ح 318 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 228 ح 669 ، الاستبصار 2 : 98 ح 319 ، وعنهما وسائل الشيعة : 10 / 187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 10 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 327 ح 1019 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 7 .