تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

[ مسألة 5 : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزئه ]

مسألة 5 : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزئه ؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة ؛ إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوما وغير ذلك ، يجب عليه الصيام . نعم ، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة ،
شرح
موثقة سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل « 1 » . والسؤال يشعر بل يدلّ على مفروغيّة الوجوب عند السائل في صورة عدم الأكل ، كما أنّ النهي عن المواقعة إمّا لرعاية حرمة رمضان ، وإمّا للزوم تحمّل الكفّارة عن الأهل في صورة الإكراه ، أو بطلان صومها في غير هذه الصورة . ورواية يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء . . . الحديث « 2 » . ورواية أحمد بن محمد - التي في سندها سهل - قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ؟ قال : يصوم « 3 » . ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 132 ح 8 ، تهذيب الأحكام 4 : 253 ح 751 ، الاستبصار 2 : 113 ح 368 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 132 ح 9 ، تهذيب الأحكام 4 : 254 ح 752 ، الاستبصار 2 : 113 ح 369 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 132 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 255 ح 755 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 .