[ مسألة 11 : لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ]
مسألة 11 : لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، يجب عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر اللّه ولو مرّة . والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة ( 1 ) .
شرح
ومن الروايات الواردة في صورة العذر رواية رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين . قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزئها الأوّل « 1 » .
( 1 ) قد صرّح السيّد في العروة بأنّه في صورة العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما ، أو يتصدّق بما يطيق « 2 » ، وظاهر المتن تعيّن الثاني ، واحتمل أن يكون الأوّل للمشهور « 3 » ، والمنشأ وجود روايات في هذا المجال بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوما ، والأخرى ظاهرة في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق .
فمن الطائفة الأولى : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 137 ح 10 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 371 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 1 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 39 مسألة 2488 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 274 ، المستند في شرح العروة 21 : 378 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 312 ح 944 ، الاستبصار 2 : 97 ح 314 ، المقنعة : 345 - 346 ، وعنها وسائل الشيعة 10 :
381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1 .