تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
وفي تعليقة الوسائل « 1 » نقل الرواية عن الاستبصار ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام ، وترك قوله : ولم يقدر على العتق . والرواية موثّقة وإن كان بعض رواتها من أسناد كتاب كامل الزيارات « 2 » ، وبعضها من أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم « 3 » . ومن الطائفة الثانية : ما تقدّم من صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق « 4 » . بناء على كون المراد من قوله عليه السّلام : « فإن لم يقدر » عدم القدرة على شيء من الخصال الثلاث كما هو الظاهر ، لا عدم القدرة على خصوص الأخيرة . هذا ، وقد رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين . والجمع بين الطائفتين اللتين لهما ظهور في التعيّن بالحمل على التخيير ، كما عن المشهور . وحيث إنّ رواية أبي بصير قد نقلها في الوسائل في باب الكفّارات أيضا « 5 » ، مع أنّ الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد ، وقد ذكر هناك عنوان الظهار الذي كفّارته الخصال
هامش
( 1 ) أي في وسائل الشيعة 7 : 279 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي . ( 2 ) كامل الزيارات : 166 ب 26 ، الرقم 217 وص 253 ب 49 ، الرقم 378 . ( 3 ) تفسير القمّي 1 : 205 . ( 4 ) تقدّمت في ص 140 . ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 8 ح 1 عن تهذيب الأحكام 8 : 23 ح 74 .