[ مسألة 6 : لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ]
مسألة 6 : لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير ، وهو خمسة وعشرون سوطا ، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، وإن أكرهها في الابتداء - على وجه سلب منها الاختيار والإرادة - ثمّ طاوعته في الأثناء ، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة ، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها . وكذا الحال في التعزير على الظاهر . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو جامع زوجته في شهر رمضان وهو صائم ، فتارة : لا تكون هي صائمة فالحكم لا يعدو عنه ، ولا مجال لاحتمال التحمّل . وأمّا إذا كانت صائمة ففيه صور ثلاث :
الأولى : ما إذا كانت مطاوعة ابتداء واستدامة ، فعلى كلّ منهما حكمه من الكفّارة والتعزير ، والمستند الوحيد في هذا الأمر هي رواية المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة ، وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا « 1 » .
قال صاحب الوسائل قدّس سرّه بعد نقل الرواية : ذكر المحقّق في « المعتبر » أنّ سندها
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 103 ح 9 ، الفقيه 2 : 73 ح 313 ، تهذيب الأحكام 4 : 215 ح 625 ، المقنعة : 348 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1 .