تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ القول فيما يترتّب على الإفطار ]

القول فيما يترتّب على الإفطار

[ مسألة 1 : الإتيان بالمفطرات المذكورة - كما أنّه موجب للقضاء - موجب للكفّارة أيضا ]

مسألة 1 : الإتيان بالمفطرات المذكورة - كما أنّه موجب للقضاء - موجب للكفّارة أيضا إذا كان مع العمد والاختيار - من غير كره - على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى ورسوله صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام ، وفي الارتماس والحقنة ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم عليهم السّلام أيضا لا يخلو من قوّة . نعم ، القيء لا يوجبها على الأقوى . ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط . وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد علّق الحكم بوجوب الكفّارة في الروايات المتعدّدة على الإفطار متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، مثل : صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 101 ح 1 ، الفقيه 2 : 72 ح 308 ، تهذيب الأحكام 4 : 321 ح 984 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 45 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1 .