تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

[ مسألة 2 : كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة ]

مسألة 2 : كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا مخيّرا بينها ؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم ، كأكل المغضوب ، وشرب الخمر ، والجماع المحرّم ونحو ذلك ( 1 ) .
شرح
إلى القضاء . نعم ، ربّما يقال بالشمول للجاهل المقصّر أيضا ؛ نظرا إلى أنّه وإن كان مستحقّا للعقوبة ومعاقبا لتقصيره ، إلّا أنّه حين الارتكاب لا يرى إلّا أنّه حلال . نعم ، ذكر السيّد في العروة « 1 » قيد غير الملتفت في الجاهل المقصّر وجعل الملتفت إليه هو الإفطار ، فيساوق الغافل . وأمّا ما في المتن من تقييد القاصر بغير الملتفت إلى السؤال فلا يرى له وجه أصلا بعد ثبوت الجهل عن قصور . ( 1 ) يقع الكلام في المسألة في مقامات : الأوّل : كفّارة الإفطار في شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، وهذا غير القضاء الواجب بالبطلان ، وهي الخصال الثلاث المعروفة ، وقد دلّت عليها جملة من الروايات . منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة وغيرها . الثاني : في ثبوت التخيير بينها في غير صورة الإفطار بشيء محرّم كما هو المشهور « 2 » ، أو لزوم رعاية الترتيب - كما قد نسب إلى المرتضى « 3 »
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 34 ، فصل فيما يوجب الكفّارة . ( 2 ) رياض المسائل 5 : 347 ، جواهر الكلام 16 : 267 ، مستمسك العروة 8 : 342 ، المستند في شرح العروة 21 : 310 . ( 3 ) حكى عنه في جواهر الكلام 16 : 268 قائلا : والمرتضى في أحد قوليه ، ولكن لم نعثر عليه في كتبه التي لدينا عاجلا غير ما في كتابه رسائل الشريف المرتضى 3 : 55 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 148 | الشيخ فاضل اللنكراني