تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
. . . . . . . . . .
شرح
وملاحظة ثبوت المعارضة وعدمها فنقول : منها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمّم . « 1 » ومثلها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيب الجنابة قال : يتيمّم « 3 » . ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم انّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب فقال : لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل « 4 » . ومنها : مرسلته أيضاً قال : قال الصادق عليه السلام : المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان « 5 » . ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات فقال : قتلوه الّا سألوا فإن دواء العي السؤال « 6 » . ومنها رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ذكر له انّ رجلًا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 7 . ( 2 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 8 . ( 3 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 9 . ( 4 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 11 . ( 5 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 12 . ( 6 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 410 | الشيخ فاضل اللنكراني