. . . . . . . . . .
شرح
فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : قتلوه قتلهم اللَّه إنّما كان دواء العيّ السؤال « 1 » .
ومنها : رواية محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات فقال : قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال « 2 » .
وقد ذكروا للجمع بين الأخبار وجوهاً : 1 - حمل أخبار التيمّم على غير ذي الجبيرة وحمل سائر الأخبار على ذي الجبيرة . 2 - حمل أخبار التيمّم على المستوعب وحمل غيرها على غيره . 3 - حمل أخبار التيمّم على ما لا يمكن مسحه أو مسح خرقة تشدّ عليه وحمل غيرها على ما يمكن فيه أحد الأمرين . 4 - حمل أخبار التيمّم على الغسل كما هو موردها وحمل غيرها على الوضوء أو غسل ذي الجبيرة والخرقة كما هو مورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة . 5 - حمل أخبار الطرفين على التخيير . 6 - حمل أخبار التيمّم على صورة التضرّر بالغسل الصحيح وحمل ما عداها على غير هذه الصورة . والتحقيق في وجه الجمع هو الوجه الأخير تبعاً للمحقّق الهمداني قدس سره قال في توضيحه ما ملخّصه بتقريب منّا : « إنّ المنصرف من أخبار الجبيرة وكذا الأخبار الثلاثة الواردة في الجرح المكشوف خصوص صورة عدم الخوف لاحتمال الضرر من استعمال الماء في غسل ما عدا موضع الجبيرة أو ما حول الجرح فحكم صورة خوف الضرر من استعمال الماء كذلك لا يكاد يستفاد من هذه الأخبار بوجه كما انّها لا تشمل صورة تعذّر تطهير ما عدا موضع الجبيرة أو ما حول الجرح مقدّمة للغسل الصحيح ، وعليه فأخبار التيمّم بالنسبة إلى هذين الموردين سليمة عن المزاحم ، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما فمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد يقيّد أخبار التيمّم بالأخبار الواردة في الجبيرة أو الجرح المجرّد والحكم بأنّه مع عدم التضرّر والتعذّر لا بدّ من الأخذ بها واختصاص أخبار التيمّم بالغسل على تقدير جواز التفصيل بين الوضوء والغسل وعدم مخالفته للإجماع لا يجدي في انقلاب النسبة ؛ لأنّ صحيحة ابن الحجّاج نصّ في العموم فلا يمكن تخصيصها بالوضوء مع انّه لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة خصوصية الوضوء أو الغسل في شيء من هذه الأخبار ولا في أسئلة السائلين فلا محيص عن تقييد أخبار التيمّم بما ذكر والحكم بأنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو في صورة الخوف من استعمال الماء مطلقاً أو من غسل خصوص ما حول الجرح والجبيرة أو تعذّر تطهيره كما لا يخفى » .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 6 .
( 2 ) الوسائل أبواب التيمم الباب الخامس ح - 1 .