تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

فصل في وضوء الجبيرة

مسألة 1 - من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها ، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها ،

نعم لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محلّ المسح ، وإن لم يمكن النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب ، وإلّا مسح عليها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المراد بالجبيرة في الأصل - كما في محكي الحدائق - هو العيدان والخرقة التي تشدّ على العظام المكسورة . ولكن الظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشدّ على القروح والجروح أيضاً وإن كانت المادّة لا تساعده فإنّ الجبر إنّما يستعمل في مثل العظم المكسور ، وفي الدعاء يقال : يا جابر العظم الكسير ، إلّا انّه