. . . . . . . . . .
شرح
أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثاً أو أربعاً وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى . « 1 » ومثلها مرسلة علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا لكنه خال عن الذيل والاستشهاد بهما في المقام مبني على انجبار سندهما بالعمل أوّلًا كما هو الظاهر وصحّة التعدّي عن موردهما الذي هو النسيان بالنسبة إلى مثل المقام كما لا يبعد أيضاً خصوصاً بملاحظة المرفوعة المشتملة على الذيل الذي هو كالتعليل الجاري في غير موردها لكنّه حكى عن جماعة كالشيخ والحلبي وابن زهرة والحلّي وابن سعيد انّه لا يجوز الاكتفاء بالواحدة المردّدة اقتصاراً على مورد النصّ ، هذا ولكن الاحتياط هي الإعادة مطلقاً ثمّ إنّ مقتضى الاكتفاء بالواحدة المردّدة هو التخيير بين الجهر والإخفات كما يستفاد من المرفوعة في مورد دوران الأمر بينهما .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب قضاء الصلاة الباب الحادي عشر ح - 2 .