تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
فالذي يلزم في المقام تخيّل كون الأمر المتوجّه إليه هو الأمر الاستحبابي وقد حقّقنا في مباحث النيّة انّه لو نوى الاستحباب فيما كان الأمر للوجوب أو بالعكس فذلك لا يضرّ بصحّة إطاعته ؛ لأنّ نيّة الخلاف لا تؤثّر في تغيير الشيء عمّا هو عليه في الواقع لأنّ الداعي له هو أمر المولى وهو موجود شخصي لا يمكن أن يقع على وجوه متعدّدة ، وإن لم نقل بوجوب الوضوء من جهة المقدّمية فالصحّة تصير أوضح لأنّ الوضوء مستحبّ نفسي مطلقاً ، غاية الأمر انّه تترتّب عليه الرافعية في بعض الموارد من دون حاجة إلى القصد . فانقدح انّ الوضوء التجديدي يرفع الحدث في المقام مطلقاً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 373 | الشيخ فاضل اللنكراني