تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

مسألة 2 - يستحبّ للمتوضّي أن يجدّد وضوءه ،

والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج إلى وضوء آخر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات : المقام الأوّل : في أصل استحباب تجديد الوضوء ويدلّ عليه النصوص والفتاوى ، ففي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من جدّد وضوئه لغير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار ، « 1 » ورواه في الفقيه مرسلًا وزاد : وفي حديث آخر : الوضوء على الوضوء نور على نور . « 2 » وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الوضوء بعد الطهور عشر
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الثامن ح - 7 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الثامن ح - 8 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 370 | الشيخ فاضل اللنكراني