. . . . . . . . . .
شرح
التكبير وتحليلها التسليم « 1 » .
ومرسلته الأخرى كذلك قال : قال الصادق عليه السلام : الصلاة ثلاث أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود « 2 » . وغير ذلك من النصوص الظاهرة في الاشتراط أو في لزوم الإعادة بدون الوضوء المساوق مع الاشتراط . وأمّا اعتباره للاجزاء المنسيّة المقضية بعد الصلاة كالسجدة الواحدة والتشهّد - بناءً على وجوب قضائه - فالدليل عليه هو الدليل على اعتباره في أصل الصلاة لأنّ الأجزاء المنسيّة هي الأجزاء المعتبرة في الصلاة ، غاية الأمر انّه تغيّر مكانه لأجل النسيان وكما يعتبر الوضوء في قضاء الصلاة الفائتة لأجل النسيان أو غيره كذلك يعتبر في قضاء الأجزاء المنسية التي تبدّل مكانها من دون فرق أصلًا . وأمّا سجدتا السهو فقد احتاط فيهما استحباباً في المتن برعاية الوضوء فيهما لكون الأظهر عدم الاعتبار لعدم كونهما من أجزاء الصلاة ولا تكونان كصلاة الاحتياط التي هي مكمّلة للصلاة على تقدير النقص وصلاة مستقلّة على التقدير الآخر ، بل هما خارجتان عن الصلاة أوجبهما الشارع عقوبة للنسيان الموجب للإخلال بشيء ممّا اعتبر فيها ولذا لا يكون الإخلال بهما - ولو عمداً - موجباً للبطلان ، نعم الاحتياط الاستحبابي لا ينبغي تركه . وأمّا الطواف فإن كان جزء للحج أو العمرة الواجبين فلا إشكال في اعتبار الوضوء فيه للأخبار الكثيرة الواردة فيه التي منها صحيحة محمد بن مسلم قال :
سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال :
يتوضّأ ويعيد طوافه وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين . « 3 » ومنها صحيحة علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الأول ح - 7 .
( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الأول ح - 8 .
( 3 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثامن والثلاثون ح - 3 .