تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
والتشديد واعاريبها ، ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة ، وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة تأمّل وإشكال ، والأحوط التجنّب خصوصاً في الأوليين ( 1 ) . . . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) غايات الوضوء عبارة عمّا كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله وهل يلزم أن يكون للوضوء غاية أم يمكن أن يكون بلا غاية بأن يكون الوضوء في نفسه مستحبّاً شرعيّاً ؟ وجهان بل قولان وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى وفيما يكون له غاية يكون ارتباطها بالوضوء مختلفاً فتارة يكون الوضوء شرطاً لصحّتها وأخرى شرطاً لرفع المنع عنها وثالثة لكمالها ورابعة لرفع الكراهة عنها . امّا القسم الأوّل فمنه الصلاة بلا خلاف ولا إشكال سواء كانت فريضة أو نافلة ، أدائية كانت أو قضائية ، للنفس كانت أو عن الغير لقوله تعالى :« إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ . . . »فإنّ مفاده اشتراط الصلاة بالوضوء من دون فرق بين ما إذا كان المراد هو القيام من النوم أو مطلق القيام وإرادة الاشتغال بالصلاة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأقسام المذكورة للصلاة أصلًا . وهنا روايات كثيرة دالّة على ذلك - مضافاً إلى وضوحه عند المتشرّعة - كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلّا بطهور . « 1 » وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء الحديث . « 2 » ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الأول ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الأول ح - 3 .