مسألة 11 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ،
ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا عدم وجوب رفع ما انجمد على الجرح عند البرء وصار كالجلدة والاكتفاء بغسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا فلصيرورته جزء عرفاً كسائر أجزاء البشرة . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فكونه بمنزلة الجبيرة ما دام لم يمكن رفعه إنّما هو لما سيأتي في بحث الجبائر من شمول دائرة الجبيرة لمثل الدواء المنجمد الذي لا يمكن رفعه ، وأمّا وجوب رفعه فيما إذا أمكن بسهولة فلعدم كونه حينئذٍ من الجبيرة بل يكون حاجباً يمكن رفعه من دون استلزام للعسر والحرج فلا محيص عن رفعه لغسل البشرة .