[ مسألة 13 : لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين ]
مسألة 13 : لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين ، فلا يمكن أن يتعقّبه آخر ولو ببعضه ، ولو تمّ على بعضه لا يمكن أن يتعقّبه على التمام ، أو على ذلك المضمون ( 1 ) .
[ مسألة 14 : يجوز الضمان بغير جنس الدّين ]
مسألة 14 : يجوز الضمان بغير جنس الدّين ، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلّا بجنسه ( 2 ) .
[ مسألة 15 : كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم ]
مسألة 15 : كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم ، يجوز على المنافع والأعمال المستقرّة عليها ، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة ، كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل . نعم ، لو كان ما عليه اعتبر فيه المباشرة لم يصحّ ضمانه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة بجميع صورها ممّا تقدّم من المباحث ولا طائل للإعادة والتكرار ، فتدبّر .
( 2 ) يجوز الضمان بغير جنس الدّين ، فإذا كان الثابت على عهدة المديون الأصلي مقدار من الحنطة مثلا ، يجوز أن يضمن الضامن عنه مقدارا من الشعير بما يساوي ذلك المقدار من حيث القيمة مثلا ؛ لأنّ مرجع الضمان المذكور بعد اعتبار رضا المضمون له إلى تبديل الحنطة بالشعير وتحقّق المعاوضة بينهما . نعم ، إذا كان أصل الضمان بإذن المضمون عنه يجوز الرجوع للضامن عليه . غاية الأمر بخصوص جنسه ، إلّا أن يقال بجواز الرجوع بما يضمنه مع توافق الثلاثة على ذلك وعلمهم به ، والمفروض ثبوت الإذن من المضمون عليه للضامن .
( 3 ) كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم في مقابل المنافع والأعمال ،