تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ مسألة 5 : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ]

مسألة 5 : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما ؛ وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي . وأمّا الامّ والجدّ للامّ والأخ فضلا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه . نعم ، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد حكى في المسالك « 1 » والكفاية « 2 » نفي الخلاف فيه ، أي في ثبوت الولاية في مال الطفل للأب والجدّ للأب ، بل في محكي التذكرة « 3 » ومجمع البرهان « 4 » الإجماع عليه والنصوص الواردة بين ما ورد في باب النكاح « 5 » الجاري في المال بالأولوية ، وبين ما ورد في بحث أموال اليتامى 6 والوصيّة 7 وغيرهما من المباحث الكثيرة ، كما هو المحكيّ عن الرياض « 8 » ، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة ، وقد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده ، نظرا إلى انقطاع ولايتهما حينئذ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل ، وجزم به في المحكي عن جامع المقاصد « 9 » ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي « 10 » ، بل عن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 4 / 161 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 113 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 80 ( طبع الحجري ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 231 . ( 5 ) 5 - 7 وسائل الشيعة : 20 / 275 ب 6 وج 17 / 361 ب 15 ، وج 19 / 366 - 371 ب 45 - 47 . ( 8 ) رياض المسائل : 8 / 566 . ( 9 ) جامع المقاصد : 5 / 194 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 231 .