. . . . . . . . . .
شرح
قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس « 1 » .
واحتمال كون المراد هي المماثلة في جهة التشيّع والقول بإمامة الإمام لا العدالة ، يدفعه مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار ، من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال :
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس « 2 » .
قيل : ومثله صحيحة ابن رئاب « 3 » .
قال في الجواهر : والمناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذنا خاصّا من إمام الوقت ، كما ترى « 4 » . نعم ، ذكر فيها قبل ذلك « لعلّ التحقيق عدم اشتراط العدالة ؛ للأصل والإطلاق ، ولكن متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما عليهما عزلهما ومنعهما من التصرّف حسبة ، وإن علم عدمه أقرّهما ، وإن لم يعلم حالهما فربما قيل بالاجتهاد في حالهما ، فيتبع سلوكهما وشواهد أحوالهما ، ويمكن عدم اعتبار ذلك عملا بالإطلاق ، بل لعلّه الأقوى » « 5 » ، لكن هذا بالإضافة إلى الأب والجدّ ، وسيأتي حكمهما من جهة الإطلاق والتقييد ، والبحث إنّما هو في المؤمنين ، ومقتضى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 240 ح 932 ، الكافي : 5 / 209 ح 2 ، وعنهما الوسائل : 17 / 363 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ب 16 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 7 / 67 ح 3 ، الفقيه : 4 / 161 ح 563 ، تهذيب الأحكام : 9 / 240 ح 929 ، وعنها الوسائل : 19 / 422 ، كتاب الوصايا ب 88 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 7 / 67 ح 2 ، الفقيه : 4 / 161 ح 564 ، تهذيب الأحكام : 9 / 239 ح 928 ، وعنها الوسائل : 19 / 422 ، كتاب الوصايا 89 ح 1 .
( 4 ) جواهر الكلام : 26 / 103 - 104 .
( 5 ) جواهر الكلام : 26 / 102 .