[ مسألة 7 : لا يجوز بيع الدّين بالدّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين وإن حلّ أجلهما ]
مسألة 7 : لا يجوز بيع الدّين بالدّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين وإن حلّ أجلهما ، وعلى الأحوط في غيره ؛ بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع ، كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة ، وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير ، فباع الشعير بالحنطة ، أو كان لأحدهما على شخص طعام ، وللآخر على ذلك الشخص طعام آخر ، فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر عليه ، أو كان لأحدهما على شخص طعام ، وللآخر طعام على شخص آخر ، فبيع أحدهما بالآخر . وأمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما دينا قبل البيع وإن صار أحدهما أو كلاهما دينا بسبب البيع ، كما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلا ، فله شقوق وصور كثيرة لا يسعها هذا المختصر ( 1 ) .
شرح
الدليل على اللحوق ، مضافا إلى مساعدة الاعتبار للفرق بين الموت والطلاق ، كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس ، فلو كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة ، ولا يشاركهم أرباب المؤجّلة لإطلاق دليل التأجيل . مضافا إلى الأصل ، وظهور الاتّفاق ، وعدم كون الدّين المؤجّل دينا حالّيا ، وثبوته في المديون بسبب الموت لا يلازم الثبوت في جميع الموارد .
( 1 ) يدلّ على عدم جواز بيع الدّين بالدّين في الجملة - مضافا إلى الإجماع « 1 » - رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يباع الدّين بالدّين « 2 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 2 / 55 ، الحدائق الناضرة : 20 / 201 ، مفتاح الكرامة : 5 / 28 - 29 .
( 2 ) الكافي : 5 / 100 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 189 ح 400 ، وعنهما الوسائل : 18 / 298 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ب 8 ح 2 وص 347 ، أبواب الدين والقرض ب 15 ح 1 .