تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

[ مسألة 4 : يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّا كان أو ميّتا ]

مسألة 4 : يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّا كان أو ميّتا ، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه ، ويجب على من له الدّين القبول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأصل في ذلك أنّ أداء الدّين وإن كان واجبا لكنّه واجب غير تعبّدي ، ومن خصوصيّاته تحقّق الموافقة بأيّ نحو تحقّق ، فإذا أرسلت الرياح الثوب النجس إلى الحوض الكرّ بحيث غمس الماء جانبه النجس يطهر وإن لم يطّلع عليه صاحب الثوب أصلا ، مضافا إلى دلالة نصوص كثيرة عليه . منها : ما عن الصادق عليه السّلام : من أحبّ الأعمال إلى اللّه - عزّ وجلّ - إدخال السرور على المؤمن : إشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه « 1 » . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الحيّ والميّت ، كما أنّ مقتضاه حصول البراءة بذلك وإن كان بغير إذنه ، بل مع منعه . وقد ورد في قضاء ديون الميّت أخبار كثيرة . منها : ما عن ابن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلّمناه أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم « 2 » . وقد ورد في قضاء دين الوالدين أخبار أيضا . منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ، ولا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقّا « 3 » ،
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 192 ح 16 ، مصادقة الأخوان : 44 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 110 ح 318 ، وعنها الوسائل : 16 / 350 ، كتاب الأمر والنهى ، أبواب فعل المعروف ب 24 ح 6 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 116 ح 498 ، وج 2 / 32 ح 131 ، ثواب الأعمال : 175 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 195 ح 427 ، وعنها الوسائل : 18 / 363 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 23 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 2 / 163 ح 21 ، الزهد : 33 ح 87 ، وعنهما الوسائل : 18 / 371 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 30 ح 1 .