تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض « 1 » ، والظاهر أنّه لا خصوصيّة للقرض في ذلك ، بل هو حكم الدّين مطلقا قرضا كان أو غيره . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدّين « 2 » . هذا بالإضافة إلى المديون ، وأمّا بالإضافة إلى الدائن ، فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاءه كما هو المنسوب إلى المشهور « 3 » . نعم ، في رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدّين « 4 » . لكنّه قد نوقش فيها بضعف السند تارة ، وبالإعراض أخرى ، وبالحمل على مثل السكنى والرقبى ثالثة ، والعمدة هو الإعراض ، مضافا إلى ثبوت خلاف الظاهر في بعضها . وعلى ما ذكرنا فلو كان الصداق مؤجّلا إلى مدّة معيّنة ، فإن مات الزوج قبل حلول الأجل استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه . ولا يلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلّقها يبقى صداقها المؤجّل على حاله ؛ لعدم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 190 ح 409 ، وعنه الوسائل : 18 / 344 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 12 ح 2 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 116 ح 495 ، تهذيب الأحكام : 6 / 190 ح 408 ، وعنهما الوسائل : 18 / 344 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 12 ح 3 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 20 / 164 . ( 4 ) الكافي : 5 / 99 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 16 / 190 ح 407 ، وعنهما الوسائل : 18 / 344 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 12 ح 1 .