. . . . . . . . . .
شرح
كذلك ، ويسمّى ذلك البدل بدل الحيلولة ، لا بمعنى وقوع البدل في مقابل الحيلولة ، كما لعلّه يشعر به هذه الإضافة ، بل بمعنى وقوع البدل في مقابل المال لجهة الحيلولة وعليّتها ، فالحيثيّة تعليليّة كما هو واضح . ويدلّ على ثبوته في هذه الحالة - مضافاً إلى اتّفاق الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين ، بل من الخاصّة والعامّة « 1 » عليه ، ومضافاً إلى الروايات الواردة في الموارد الخاصّة ، كالسرقة والضياع الواردتين في الوديعة بالإضافة إلى الأمين المفرط ، الذي يشترك مع الغاصب في الضمان على ما حقّق في محلّه « 2 » ، وفي المستأجر المفرط ، والحكم في الغاصب لو لم يكن أشدّ لا يكون أسهل منهما ، وعليك بمراجعة كتاب الوديعة « 3 » وكتاب الإجارة « 4 » من الوسائل ، ففي الحقيقة يجري إلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى أمرين : أحدهما : عدم اختصاص الحكم المذكور في الروايات بالودعي والمستأجر . ثانيهما : عدم اختصاص الحكم المذكور فيها بخصوص الضياع والسرقة ، بل
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 412 مسألة 26 ، المبسوط 3 : 95 ، غنية النزوع : 281 - 282 ، السرائر 2 : 486 ، شرائع الإسلام 3 : 241 ، تذكرة الفقهاء 2 : 385 ( ط . ق ) ، قواعد الأحكام 2 : 230 ، تحرير الأحكام 4 : 535 ، إرشاد الأذهان 1 : 446 ، إيضاح الفوائد 2 : 180 - 181 ، الدروس الشرعيّة 3 : 112 ، جامع المقاصد 6 : 261 - 262 ، مسالك الأفهام 12 : 200 ، مجمع الفائدة والبرهان 10 : 538 - 539 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 2 : 647 - 648 ، المسألة السابعة ، مفتاح الكرامة 6 : 254 - 255 ( ط . ق ) ، جواهر الكلام 37 : 129 - 130 . المجموع 15 : 69 - 70 ، المغني لابن قدامة 5 : 417 - 418 ، الإنصاف 6 : 181 - 182 ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 5 : 424 .
( 2 ) القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس سره : 36 - 38 ، وقد تقدّم الإشارة إلى ذلك في ص 49 .
( 3 ) الكافي 5 : 239 ح 9 ، الفقيه 3 : 194 ح 880 ، تهذيب الأحكام 7 : 180 ح 719 ، وعنها وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ب 5 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 19 : 155 - 156 ، كتاب الإجارة ب 32 .