. . . . . . . . . .
شرح
الملاك يوم الغصب ومكانه ، كما لا يخفى . وعليه : فالاحتياط استحبابيّ لا مانع من تركه ، بخلاف نظر الماتن قدس سره ، كما في مسألة الاختلاف بحسب اختلاف الأزمنة « 1 » . نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّ دلالة الصحيحة على اعتبار قيمة يوم الغصب لعلّها كانت أظهر من دلالتها على اعتبار مكان الغصب ؛ لدلالة فقرتين منها على الزمان ، وخصوص الفقرة الأخيرة على المكان بالتقريب المتقدِّم ، كما لا يخفى . ولكنّ الظاهر أنّه لا يقتضي عدم ثبوت الأظهريّة له حينئذٍ بالإضافة إلى حديث « على اليد » ، الظاهر في ثبوت قيمة مكان الدفع أيضاً ، كزمانه على ما تقدّم « 2 » ، بل الظاهر ثبوت الأظهريّة للصحيحة مطلقاً .
هامش
( 1 ) في ص 80 - 81 .
( 2 ) في ص 72 .