تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

اختلاف القيمة باختلاف المكان

مسألة 31 : لو اختلفت القيمة باختلاف المكان ، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة ، وفي بلد التلف بعشرين ، وفي بلد الأداء بثلاثين ، فلا يترك الاحتياط المتقدّم في المسألة السابقة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - كان البحث في المسألة السابقة في اختلاف القيمة بحسب الأزمنة ، إمّا لأجل اختلاف القيمة السوقيّة ، أو لأجل حصول زيادة أو نقيصة في العين ، كالسمن والهزال ، والبحث في هذه المسألة في اختلاف القيمة باختلاف المكان ، كالمثال المذكور في المتن ، وقد نهى فيه عن ترك الاحتياط المتقدّم فيها ؛ وهو التراضي فيما به التفاوت من بلد الغصب إلى بلد الدفع والأداء . والظاهر أنّ منشأه هو دلالة حديث « على اليد » « 1 » على ضمان العين إلى حين الدفع والأداء ، مع أنّ قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة السابقة « 2 » : « إنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا » له ظهوران : ظهور في أنّ المراد يوم الغصب وزمان تحقّق الاستيلاء ، الذي قد عرفت « 3 » أنّه يكون في مورد الرواية نفس يوم الاكتراء ، وعرفت « 4 » أيضاً وجه العدول عن التعبير عن يوم الغصب بيوم الاكتراء . وظهور في أنّ المراد مكان الغصب ؛ لأنّ شهادة الشاهدين إنّما هي بلحاظ ذلك المكان ، لا بلحاظ الأمكنة الأخرى . وعليه : لا يبعد أن يقال بظهور الصحيحة في أنّ
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 17 . ( 2 ) في ص 82 . ( 3 ) ( ، 4 ) في ص 85 . ( 4 )