. . . . . . . . . .
شرح
الدار ، وفرض استيلاؤه على خصوص قسمة منه ، والباقي في يد المالك ؛ فإنّه لا شبهة في ضمانه بالنسبة إلى ما استولى عليه فقط ، ولا يكون ضامناً بالإضافة إلى الأزيد ؛ سواء كانت النسبة التساوي أو غيره . الثاني : أن يكون استيلاؤه وتصرّفاته وتقلّباته في جميع أطراف الدار وجوانبها وأجزائها بنسبة واحدة كالمالك ، وتساوي يده يده ، ففي هذا الفرض يكون استيلاؤه مع المالك مثلين ، فالضمان إنّما يكون ثابتاً بالنسبة إلى النصف ، بحيث لو فرض انهدام الدار بجميع أجزائها يكون المستولي كذلك ضامناً لنصف القيمة ، كما أنّه لو فرض انهدام حصّة خاصّة من الدار يكون ضامناً لنصف تلك الحصّة . هذا مع فرض وحدة المالك ، فإن كانا اثنين وهما ساكنان في الدار ، يكون المستولي ضامناً للثلث وإن كانوا ثلاثاً كذلك يكون المستولي ضامناً للربع وهكذا ، والوجه فيه واضح . المقام الثاني : فيما إذا كان الداخل الساكن ضعيفاً ، والمالك قادراً على إخراجه من الدار ، وقد استظهر في المتن عدم تحقّق الغصب والاستيلاء ، وعدم ثبوت ضمان اليد الثابت في الغصب ، بل الذي على الداخل عوض المنفعة التي استوفاها بغير إذن .