. . . . . . . . . .
شرح
تأخّر عنه الاعتبار « 1 » ، وعن مجمع البرهان دعوى الإجماع عليه « 2 » . ومن الغريب كما في الجواهر ما حكي عن التنقيح من أنّ الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غير تقييد « 3 » ، وأجاب عنه بعدم معرفة من أطلق هنا ، وإنّما هو كذلك في المال ، والفرق بينهما في كمال الوضوح « 4 » . وعلّل الاعتبار في اللقيط المزبور المحقّق في الشرائع بأنّه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهراً ، وبأنّه لا يؤمن مخادعته عن الدين « 5 » ، وإن نوقش في الثاني . وكيف كان ، فالظاهر أنّ التقاطه والتصدّي لحفظه وإنفاقه سبيل« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »« 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 340 - 341 ، تحرير الأحكام 4 : 448 ، قواعد الأحكام 2 : 201 ، تذكرة الفقهاء 2 : 252 ( الطبعة الحجريّة ) ، الدروس الشرعيّة 3 : 75 ، مسالك الأفهام 12 : 466 - 467 ، مفتاح الكرامة 17 : 531 - 534 ، رياض المسائل 12 : 379 - 381 ، جواهر الكلام 38 : 160 - 161 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 399 - 400 ، وفي رياض المسائل 12 : 380 ، قال : إنّه خيرة أكثر أصحابنا ، بل عامّتهم .
( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 106 .
( 4 ) جواهر الكلام 38 : 161 .
( 5 ) شرائع الإسلام 3 : 284 .
( 6 ) سورة النساء 4 : 141 .