. . . . . . . . . .
شرح
أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة « 1 » . ورواية عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلّا فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوال من شاء « 2 » . بعد حمل الثانية على صورة قصد الرجوع بقرينة الأولى .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 224 ح 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 78 ح 337 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 467 ، كتاب اللقطة ب 22 ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 225 ح 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 78 ح 336 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 467 ، كتاب اللقطة ب 22 ح 3 .