تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
وإلّا تصدّق به مع الضمان للمالك إن جاء بعده ولم يرض بالتصدّق وثبوت أجره له . غاية الأمر أنّك قد عرفت « 1 » أنّه في اللقطة في الدرهم فما زاد يمكن له قصد التملّك ، وهنا لا يجوز ؛ إمّا لأنّ صحّة قصد التملّك على خلاف القاعدة ، وإمّا لوجود الرواية الواردة في هذا المجال ؛ وهي : رواية حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللص مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 309 - 311 . ( 2 ) تقدّمت في ص 310 - 311 .