تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

ادّعاء شخص حاضر بعد الالتقاط بانّه ماله

مسألة 37 : لو التقط شيئاً ، فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال : « إنّه مالي » ، يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه ، بل يحتاج إلى البيّنة إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده ، أو ادّعاه قبل أن يلتقطه ، فيحكم بكونه ملكاً للمدّعي ، ولا يجوز أن يلتقطه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لو التقط شيئاً ، وبعد ما أخذه وصار في يده ادّعاه شخص حاضر ناظر للجريان ، وقال ذلك الشخص : « إنّه مالي » فقد استشكل في جواز دفعه إليه بمجرّد دعواه ، بل يحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّها دعوى في مقابل ذي اليد وإن لم يكن مالكاً بحسب اعتقاده أيضاً لفرض اللقطة ، وقد استدرك ما إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده ، أو ادّعاه قبل الالتقاط والأخذ . والظاهر أنّ المراد من الأوّل ما كان في يده قبل الالتقاط وإلّا فبعده لا يكون إلّا في يد الملتقط ، ونحن وإن فرضنا في بعض المسائل السابقة « 1 » التقاط اثنين لشيء واحد دفعة ، إلّا أنّه غير المفروض هنا ، وكيف كان فقد حكم في المتن بكونه ملكاً للمدّعي ، وأنّه لا يجوز له أن يلتقطه ، فتدبّر في الجمع بين ذلك ، وبين موضوع المسألة .
هامش
( 1 ) في ص 332 - 334 مسألة 23 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 355 | الشيخ فاضل اللنكراني